موريتانيا \ الوئام تنشرالنص الكامل لبيان الهيئة الوطنية للموثقين.....(البيان)

الوئام الوطني - أكدت "الهيئة الوطنية للموثقين" في موريتانيا إن المراجعة التي قامت بها الحكومة لبعض مقتضيات المادة 116 جاءت مناسبة لرفع اللبس الذي كان حاصلا بسبب إقحام المادة في مدونة التجارة بشكل "مريب".

 

وقالت الهيئة، في بيان وزع على الصحافة زوال اليوم الاثنين، إن المادة المذكورة قبل مراجعتها أعطت المحامي إلى جانب الموثق الحق في تحرير العقود الواجبة التوثيق دون أن تحمله المسؤولية المدنية والجنائية التي قد تترب على ذلك، بالاضافة إلى تناقضها مع المادة 27 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تحظر على المحامي ممارسة (مهام المأمورين العموميين).

 

وثمنت الهيئة الجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتمثل في الاصلاح الشامل وتنقية المناخ القانوني.

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

 

توضيح من الهيئة الوطنية للموثقين بخصوص الجدل الدائر حول

مراجعة المادة 116 مكررة من مدونة التجارة

 

إن الهيئة الوطنية للموثقين لتحيي الجهود المباركة التي تبذلها الحكومة لتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الغزواني المتمثلة في الاصلاح الشامل وتنقية المناخ القانوني الناظم للحياة الاقتصادية و الاجتماعية في البلد طبقا لخطة عمل الحكومة التي تقدم بها أمام البرلمان معالي الوزير الأول المهندس : إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

و في هذا السياق تود الهيئة الوطنية للموثقين أن تقديم توضح للرأي العام الوطني و للمشتغلين بالحقل القانوني ، ذلك أن المراجعة التي قامت بها الحكومة لبعض مقتضيات المادة 116 مكررة من المدونة التجارية جاءت صائبة و موفقة لرفع اللبس الذي كان حاصلا بسبب إقحام المادة المذكورة في مدونة التجارة بشكل مريب كما هو واضح من حملها لرقم مكرر والذي سبب إرباكا و حرجا شديدا لجميع المتعاملين في مجال التوثيق وهذا ما عبرت عنه الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية في رسائلها المتعددة إلى البنك المركزي الموريتاني.

حيث أن المادة المذكورة قبل مراجعتها أعطت المحامي إلى جانب الموثق الحق في تحرير العقود الواجبة التوثيق دون أن تحمله المسؤولية المدنية والجنائية التي قد تترتب على ذلك.

بالإضافة إلى تناقضها الصارخ مع المادة 27 من القانون المنظم لمنهة المحاماة التي تحظر على المحامي ممارسة ((مهام المأمورين العموميين)). ومن  المعلوم أن المادة الأولى من القانون رقم 019/97 المتضمن النظام الأساسي للموثقين تنص على أن ((الموثقون هم مأمورون عموميون مكلفون باستقبال العقود والتصرفات التي يريد الأطراف إعطاءها الصغة الرسمية المميزة لأعمال السلطة العمومية .......إلخ).

وبعد هذا الإيضاح الموجز تود الهيئة الوطنية للموثيقين أن توضح للرأي العام الوطني السياق الذي تم في إطاره إنشاء مهنة التوثيق في بلادنا ، وذلك أن هنالك نظامين في العالم : نظام التوثيق ، ونظام التصديق.

-    أولا : نظام التوثيق

هذا النظام هو المعتمد في الدول الذات التقاليد اللاتينية التي من ضمنها فرنسا ومنطقة نفوذها السابقة.

يعتبر هذا النظام التوثيق مهنة مستقلة يكتتب أصحابها طبقا لنفس المعايير التي يكتتب بها القضاة والمحامون من حيث الشهادة والمسابقة والتكوين والتدريب ، و يعتبر هذا النظام الموثق بمثابة قاض مختص بتحرير العقود وترسيمها حيث أن أعماله نافذة ، وفي نفس المستوى كالأحكام النهائية وهو مخول دون غيره لتحليتها بالصبغة التنفيذية.

وقد تم إنشاء هذا النظام من طرف الامبراطور الفرنسي نابليون بموجب القانون الفرنسي المعروف بقانون فاننوز ، الذي ورد في دباجته (أنه من الضروري إنشاء مهنة مستقلة عن مهنة المحاماة والقضاء مهمتها صياغة العقود من طرف فنيين لهم نفس المستوى ، مما يسمح للقضاة والمحامين بمعرفة الارادة الحقيقية للمتعقدين وقت إبرام العقود ، وقد اطلق عليهم مصطلح ((الموثقون)) وهم مخولون كذلك بترسيم هذه العقود كي تصبح هي سندات نافذة ذات حجية مطلقة.

ثانيا نظام التصديق :

وهو النظام المعتمد في الدول الآنجلوسكسونية التي لا تعرف التوثيق اصلا لأن القانون في هذه الدول كما هو معروف ، قانون عرفي غير مكتوب (Common, Law).

ففي هذا النظام يقوم الأطراف بتحرير عقودهم وتقديمها لموظفين عموميين عهد القانون إليهم بتصديق التوقيعات ، وقد أخذت الدول العربية والافريقية كل حسب موروثه القانوني بأحد النظامين.

ففي حين يوجد نظام التوثيق في موريتانيا والمغرب والجزائر ومالي والسنغال وساحل العاج وباقي الدول الافريقية ذات التقاليد القانونية الفرنسية.

يوجد نظام التصديق في الدول العربية الأخرى كسوريا ومصر والأردن والعراق والسودان لتأثرها بالنظام الآنجلوسكسوني الآنف الذكر ، ولعدم وجود مهنة خاصة بالتوثيق في هذه الدول يلجأ الأطراف في بعض الأحيان إلى خدمات المحامين لتحرير عقودهم لعدم وجود قانونيين آخرين غيرهم ، وهذا غير وارد بالنسبة لبلادنا لوجود مهنة مستقلة من نفس المستوى كمنهتي القضاء والمحاماة.

مع العلم أن نسبة 95 % من الموثقين في بلادنا هم من قدامى المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة لفترة تربو على العشرين سنة ، وبمجرد دخولهم لمهنة التوثيق يحظر عليهم ممارسة مهنة المحاماة مما يدل على الارادة الواضحة للمشرع في الفصل التام بين المهنتين.

ومن اللافت للإنتباه أن مهنة المحاماة وجدت في بلادنا قبل الاستقلال ، وأول رئيس للبلاد كان محاميا ، إلا أن المحامين لم يهتموا في يوم من الأيام بممارسة التوثيق ، كما لم تتطرق النصوص المنظمة لمهنتهم لهذا الموضوع ، فلماذا إذا هذه المحاولة المتأخرة المريبة للتسلل إلى مهنة لا علاقة لهم بها ، خول القانون ممارستها لفنيين مختصين بهدف التقليل من النزاعات ولتخفيف العبأ على المحاكم واختصار وصول الأطراف إلى حقوقهم.

والهيئة الوطنية للموثقين إذ تثمن ما قامت به الحكومة من تصحيح لهذه الوضعية فإنها لاتزال تطالب باسترجاع كامل صلاحياتها في مجال التوثيق بما في ذلك العقود المتعلقة بالأصل التجاري التي تم منحها لجهة أخرى غير مختصة.

والله ولي التوفيق

 

نواكشوط ، بتاريخ : 20/09/2019

 

الهيئة الوطنية للموثقين

 

 

 

 

اثنين, 23/09/2019 - 18:08