مقترح قانون نظامي يعدل ويكمل القانون النظامي رقم 021-2008 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية
الباب الأول: التشكيلة وقواعد السير
المادة الأولى: (النص بعد التعديل):
يهدف هذا القانون النظامي إلى تحديد تشكيل وقواعد سير عمل محكمة العدل السامية والإجراءات المتبعة أمامها وذلك تطبيقا للمادة 92 من الدستور.
المادة 2: (النص بعد التعديل):
تتشكل محكمة العدل السامية من تسعة قضاة أصليين وهم نواب ينتخبون وفق مبدأ النسبية لمدة المأمورية من طرف الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام. يتم انتخاب خلف لكل قاض وفق نفس الشروط التي يتم وفقها انتخاب القاضي البرلماني.
تتشكل محكمة العدل السامية خلال الدورة الأولى من كل إنابة تشريعية.
المادة 3: (النص بعد التعديل):
يتم انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية بالاقتراع السري العام وبالأغلبية المطلقة وفقا للطرق التي يحددها النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وخاصة تلك المتعلقة بمبدأ النسبية.
ويتم تعويض القضاة أو الأخلاف الفاقدين لوظائفهم قبل نهايتها العادية لأي سبب كان وفقا لنفس الإجراءات.
المادة 4: (النص بعد التعديل):
يؤدي القضاة والقضاة الأخلاف فور انتخابهم اليمين التالية أمام الجمعية الوطنية: “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين و أن أحافظ على سر المداولات و أن لا اتخذ أي موقف علني و أن لا أدلي برأي خاص حول القضايا المعروضة أمام محكمة العدل السامية و أن أتصرف بصفة عامة تصرف قاض نزيه مخلص”.
المادة 5: (النص بعد التعديل):
بعد انتخاب أعضائها وخلال عشرة أيام، تُستدعي محكمة العدل السامية من طرف أسن أعضائها لتنتخب تحت إشرافه رئيسها عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء المحكمة.
وإذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة، يُنظم شوط ثان مباشرة بين المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويُكتفي في هذا الشوط بالأغلبية البسيطة وفي حالة التعادل ينتخب المرشح الأسن. ويتم انتخاب نائبين للرئيس وفق نفس الشروط.
المادة 5 (مكررة): في حالة شغور منصب رئيس محكمة العدل السامية أو نائبه نتيجة مانع نهائي يلاحظه مكتب الجمعية الوطنية، بناء على طلب من أغلبية أعضاء المحكمة، يتم في هذه الحالة انتخاب رئيس جديد طبقا للإجراءات الواردة في المادة 5 من هذا القانون النظامي.
المادة 6: (النص بعد التعديل):
يجب على كل أعضاء المحكمة حضور الجلسات والمداولات التي يدعون إليها. وفي حالة غياب غير مبرر يلاحظه الرئيس لأحد أعضائها، تتخذ المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة قرارا باعتباره مستقيلا.
تشعر الجمعية الوطنية فورا بالاستقالة لتقوم بالاستخلاف.
المادة 7: (النص بعد التعديل):
يمكن رد كل عضو في المحكمة بناء على أسباب الرد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 8: يدفع بالرد فور فتح المرافعات وتنظر المحكمة فيه.
المادة 9: كل قاض يعرف في نفسه سببا من أسباب الرد ولو خارج تلك المذكورة في المادة 7 يجب عليه التصريح بذلك لمحكمة العدل السامية التي تقرر ما إذا كان عليه أن يعزل نفسه أم لا.
المادة 10: (النص بعد التعديل):
فيما عدا الانتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة يستخلف أي قاض تعرض لمانع أو غاب عن حضور الجلسة بخلفه.
المادة 11: (النص بعد التعديل):
توجه استقالة عضو محكمة العدل السامية، إلى رئيسها الذي يحيلها إلى رئيس الجمعية الوطنية. يسري مفعول الاستقالة ابتداء من تاريخ انتخاب خلف جديد.
المادة 12: (النص بعد التعديل):
تنتهي وظائف القضاة والأخلاف المنتخبين من طرف الجمعية الوطنية بانتهاء مأموريتها.
بانتهاء انتماء القاضي أو الخلف إلى الجمعية الوطنية تنتهي عضويته في محكمة العدل السامية و يتم تعويضه.
المادة 13: (النص بعد التعديل):
تقوم بأعمال التحقيق هيئة تتكون من ثلاثة قضاة و قاضيين خلفين تدعى هيئة التحقيق تختارهم كل سنة الجمعية العامة للمحكمة العليا من بين قضاتها الجالسين في اجتماع لا يحضره أعضاء النيابة العامة. وبنفس الطريقة، يختار رئيس هيئة التحقيق من بين القضاة.
وفي حالة تعرض رئيس هيئة التحقيق لمانع نهائي يتم اختيار رئيس جديد وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه.
ويمكن رد كل عضو من أعضاء هيئة التحقيق بناء على أسباب الرد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. وتقدم عريضة الرد عن طريق النيابة العامة إلى المحكمة العليا في جمعيتها العامة التي تبت فيها وتعوض من تم رده.
المادة 14: (النص بعد التعديل):
يقوم المدعي العام لدى المحكمة العليا بمهام النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية، ويساعده في ذلك أحد نوابه.
المادة 15: (النص بعد التعديل):
يقوم بمهام كاتب ضبط محكمة العدل السامية، كاتب الضبط لدى المحكمة العليا وفي حالة تعرضه لمانع يخلفه كاتب ضبط رئيسي يعينه رئيس المحكمة العليا ويؤدي اليمين التالية أمام محكمة العدل السامية في جلسة علنية: “أقسم بالله أن أؤدي بصدق وأمانة المهام الموكلة إلي طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، وأن أحافظ على شرف المهنة وسريتها.”
المادة 16: يضع مكتب الجمعية الوطنية تحت تصرف محكمة العدل السامية من تحتاجهم من عمال.
المادة 17: (النص بعد التعديل):
تسجل في ميزانية الدولة النفقات الضرورية لسير محكمة العدل السامية المقررة بمداولة من طرفها. وتحدد المحكمة العلاوات الممنوحة للرئيس والأعضاء وكذلك علاوات أعضاء هيئة التحقيق والنيابة العامة وكاتب الضبط والعمال الموضوعين تحت تصرف هذه المحكمة.
تصادق محكمة العدل السامية على نظاميها الإداري والمالي.
المادة 18: (النص بعد التعديل):
تودع الملفات المنتهية إجراءاتها لدى محكمة العدل السامية بعناية كاتب ضبطها وتحال نسخ منها إلى الجمعية الوطنية والمحكمة العليا والوثائق الوطنية.
الباب الثاني: (النص بعد التعديل): الاجراءات
القسم الأول: في الإحالة والاتهام
المادة 19: (النص بعد التعديل):
يتضمن اتهام رئيس الجمهورية من طرف الجمعية الوطنية أمام محكمة العدل السامية ملخصا بالوقائع المنسوبة إليه.
وتطبق الإجراءات المحددة في المادة 93 من الدستور على الوزير الأول وأعضاء الحكومة.
المادة 20: لا يشارك قضاة محكمة العدل السامية ولا أخلافهم في جلسات النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام.
المادة 21: (النص بعد التعديل):
تصوت الجمعية الوطنية على الاتهام في شكل قرار.
المادة 22: يحيل رئيس الجمعية الوطنية قرار الاتهام فورا إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا مقابل وصل بالاستلام.
القسم الثاني: في التحقيق
المادة 23: (النص بعد التعديل):
خلال أربع وعشرين ساعة من استلام المدعي العام لدى المحكمة العليا قرار الاتهام، يقوم بإبلاغه إلى رئيس محكمة العدل السامية وإلى رئيس هيئة التحقيق.
المادة 24: (النص بعد التعديل):
تستدعى هيئة التحقيق فورا بأمر من رئيسها. ويحق له أن يقوم، قبل انعقاد اجتماعها، بجميع أعمال التحقيق الضرورية لإظهار الحقيقة وإصدار أوامر ضد المتهمين.
في أول اجتماع لها تؤكد هيئة التحقيق، عند الاقتضاء، البطاقات التي أصدرت من طرف رئيسها.
المادة 25: (النص بعد التعديل):
فيما عدا الاستثناءات الواردة في هذا القانون النظامي، تقوم هيئة التحقيق بجميع الإجراءات التي تراها ضرورية لإظهار الحقيقة طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق الدفاع.
للمتهم والنيابة العامة الحق في طلب مراجعة قرارات هيئة التحقيق في أجل خمسة أيام من تسلمها.
تبت هيئة التحقيق في هذا الطلب بكامل أعضائها كما تبت في جميع الإشكالات الإجرائية، خصوصا تلك المتعلقة ببطلان التحقيق.
لا يقبل أي دفع ببطلان التحقيق ما لم تتم إثارته قبل صدور قرار الإحالة.
المادة 26: (النص بعد التعديل):
بعد اختتام التحقيق وفي حالة وجود أدلة كافية، تصدر هيئة التحقيق أمرا بإحالة المتهم أمام محكمة العدل السامية.
وإذا ارتأت هيئة التحقيق أن الأدلة المقدمة ضد المتهم غير كافية، تصدر قرارا بأن لا وجه للمتابعة.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 25، لا تقبل أوامر الإحالة الصادرة عن هيئة التحقيق أي طعن.
المادة 27: (النص بعد التعديل):
دعوى القيام بالحق المدني غير مقبولة أمام محكمة العدل السامية.
دعاوى التعويض المترتبة على الجنح والجنايات المتابعة أمام محكمة العدل السامية، لا يمكن النظر فيها إلا أمام محاكم القضاء العادي.
القسم الثالث(النص بعد التعديل): في المرافعات والحكم
المادة 28: (النص بعد التعديل):
يحدد رئيس محكمة العدل السامية تاريخ ومكان المرافعات من تلقاء نفسه أو بناء على عريضة مقدمة من المدعي العام.
المادة 29: (النص بعد التعديل):
يستلم المتهمون قرار الإحالة ثمانية أيام على الأقل قبل مثولهم أمام محكمة العدل السامية، وذلك بعناية المدعي العام.
المادة 30: (النص بعد التعديل):
يستدعي رئيس محكمة العدل السامية القضاة والقضاة الأخلاف الذين يحضرون المرافعات ويخلفون القضاة عند الحاجة طبقا للشروط المحددة في المادة 10.
المادة 31: (النص بعد التعديل):
المرافعات أمام محكمة العدل السامية علنية، غير أنه للمحكمة استثناء أن تأمر بإجرائها خلف أبواب مغلقة بقرار تصادق عليه بأغلبية أعضائها.
يرتدي أعضاء المحكمة الجالسين نفس زي قضاة المحكمة العليا بإضافة الحمالة البرلمانية.
يقع المقر الدائم لمحكمة العدل السامية في ولاية نواكشوط الغربية.
المادة 32: (النص بعد التعديل):
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة العدل السامية، مع مراعاة مقتضيات هذا القانون النظامي.
المادة 33: تبت محكمة العدل السامية، بعد ختم المرافعات، في مسؤولية المتهمين، ويصوت على تهمة كل منهم على حدة وعلى وجود الظروف المخففة الخاصة به. ويتم التصويت بالبطاقات السرية وبالأغلبية المطلقة.
المادة 34: (النص بعد التعديل):
إذا ما أقرت مسؤولية المتهم، يتم التصويت مباشرة على تطبيق العقوبة، وبعد كل تصويتين لم تنل فيهما أي عقوبة أغلبية، تحذف أكبر العقوبات المقترحة من التصويت الموالي، ويلجأ إلى التصويت من جديد، وفي كل مرة تحذف أكبر العقوبات حتى تقرر عقوبة بالأغلبية المطلقة للمصوتين.
المادة 35: (النص بعد التعديل):
لا تقبل قرارات محكمة العدل السامية أي طعن غير طلب التماس إعادة النظر
المقدم خلال شهرين من تسلم قرار المحكمة في شكل مذكرة مفصلة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة. ولا يكون لهذا الطعن أي أثر توقيفي، وتبت فيه المحكمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
المادة 36: (النص بعد التعديل):
لمحكمة العدل السامية أن تصدر أحكاما غيابية طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 37: (النص بعد التعديل):
كل الإشكالات والدفوع المثارة أثناء المرافعات يمكن للمحكمة ضمها للأصل.
المادة 38: (النص بعد التعديل): أحكام انتقالية:
استثناء من أحكام المادة 2 من هذا القانون، تشكل محكمة العدل السامية في أول دورة برلمانية تلي صدور هذا القانون.
المادة 39: يلغي هذا القانون جميع الترتيبات السابقة المخالفة له.
المادة 40: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وينفذ باعتباره قانونا للدولة.
التوصيات:
توصي اللجنة بالمصادقة على مقترح القانون النظامي رقم 20-002، الذي يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، مع مراعاة التعديلات الواردة أعلاه.