هذا ما دار في اليوم السادس من محاكمة العشرية: التفاصيل الكاملة

 

*من حيث الشكل:*
- وصل المتهمون قصر العدل عند الساعة 08:45 دقيقة على متن باص للشرطة ترافقه سيارة عسكرية
- بدا أن المتهمين في حالة جيدة وبعضهم قام بحلاقة شعره خاصة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصهره محمد ولد امصبوع ومحمد عبد الله ولد أوداعة
- لم يبدأ دخول المحامين والجمهور إلا عند الساعة 09:15 ودخل الجمهور متأخرا عن العادة
- افتتحت الجلسة عند الساعة 09:58 من طرف رئيس المحكمة المختصة في مكافحة الجرائم المرتبطة بالفساد؛ القاضي عمار محمد الأمين 
- اعترض المحامي محمد ولد اشدو على غياب الجمهور داخل القاعة، لكن القاضي قاطعه مطالبا منه انتظار افتتاح الجلسة، ثم أجاب بأن المحكمة ليست لديها صلاحيات خارج القاعة وعليه التوجه بملاحظته في هذا الصدد للجهات المعنية بتسيير القصر
- عاد المحامي ولد اشدو وأكد أن مسؤولية أن تكون الجلسات مفتوحة تقع على عاتق المحكمة وأن البعض يوجد أمام القصر منذ الواحدة فجرا وفي النهاية لا يتم السماح بالدخول سوى لأفراد قليلين. وأضاف أن ضبط حضور المتهمين يومياً هدفه إذلالهم، فهو ليس ضروري لأنهم جميعاً موجودون لدى القوة العمومية "وليسوا تلامذة مدارس" 
- رد وكيل الجمهورية حول صعوبة حضور الجمهور للمحاكمة؛ متسائلا عن علاقة الدفاع بحضور الناس، ومضيفا أن القصر مفتوح والقاعة كذلك مع بعض التفتيش الضروري وأن حضور البعض فجرا أمر يخصهم. وأردف أن من يريد الدخول عليه الانتظار، مشيرا إلى أن القاعة تمتلئ يومياً بالكامل
- استهل المحامي عن الطرف المدني عبد الله احبيب مداخلته بقراءة الآيات الأخيرة من سورة الصف {نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14)}، قبل أن يتدخل القاضي ويطلب تفادي الألفاظ غير الفنية والالتزام بالحدود العلمية في الردود وعدم إشهاد المحكمة على ما يدور بين المحامين. لاحقا رد محامي الدفاع جعفر ابيه بأن الجميع مؤمنون وليست هناك طرفية دينية في القاعة وبأنهم سينتصرون
- اعتبر المحامي محمدن ولد اشدو أن مداخلة فضيلي ولد الرايس في الجلسة الماضية حول وجود مخبرين بين القضاة والمحامين أعطت للدفاع تفسيرا حول بعض القرارات التي اتخذت في المسار الحالي لملف العشرية، وأردف قائلا إن احترامهم لقضاة المحكمة مرتبط بمدى احترامهم للقوانين، لكن رئيس المحكمة طلبه سحب كلامه واصفا إياه بأنه يحمل تهديدا مبطنا ومذكرا المحامي بأن احترامه للقضاء واجب وليس منة وعليه الدفاع عن الأفكار وليس الأشخاص كما تفرض ذلك مبادئ مهنة المحاماة

*من حيث المضمون:*
- فتح القاضي المجال أمام مداخلات بقية محامي الطرف المدني للرد حول الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع وكانت المداخلات كالتالي (بشكل ملخص):
1- النعمة ولد أحمد زيدان: اعتبر أن الدفع الذي تقدم به محامو الدفاع هو دفع بهدف عرقلة سير المحاكمة، وأن التحصين يخص فقط الأفعال المرتبطة بالصلاحيات الدستورية، مضيفا أن من يريد توضيح المادة 93 عليه أن يلجأ للمجلس الدستوري وليس للمحكمة الحسم فيها لأنها ليست من اختصاصها الأصلي. وطالب المحكمة بصرف النظر عن الدفع الذي تعذر تصنيفه
2- محمد ولد امينوه: اعتبر أن المحامين بصفتهم فنيين مطالبون بالحرص على ما يخدم القضية بالتأثير على قناعة القاضي داخل المحكمة وليس دغدغة على مشاعر الدهماء والعوام لأن ذلك غير مجد حسب تعبيره. وأضاف أن الدفاع لم يحدد وجه الدفع بالمادة 93 "ونحن لا بد أن نكون دقيقين وجديين"، مؤكدا أن المادة 93 تتعلق بالرئيس الممارس وليس الرئيس السابق ومستغربا من دفع بعض محامي الدفاع بالحصانة الأجنبية أمام محكمة جنائية وفي عدم وجود أي شخص أجنبي بين المتهمين!. وحول المحاكمة السياسية أكد ولد امينوه أن المحاكمة السياسية معروفة وشروطها أن تكون المحكمة قد أنشئت خصيصا لمحاكمة المتهمين أو يكون القانون الذي يحاكمون على أساسه قد صيغ خصيصا لهذا الغرض أو يكون هناك تمييز بين المتهمين وهي شروط غير متوفرة حسب قوله، مشيرا إلى أن الحصانة من ضمن الوسائل التي يستعان بها على تأدية المهام، ممثلا لذلك بسيارة الخدمة
3- عبد الله احبيب: تساءل عن إمكانية أن تنظر محكمة ابتدائية في قرار محكمة عليا، مؤكدا أن الإجراءات حصنتها المحكمة العليا وقبلها غرفة الاتهام
4- يرب أحمد صالح: أكد أن الدفع بعدم الاختصاص لم يعد مستساغا من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن الدفع بعدم الاختصاص يكون أمام محكمة الجنح ولم يبوب القانون عليه فيما يتعلق بالمحاكم الجنائية. أضاف أن عدم الاختصاص أثير في كافة المراحل السابقة (قاضي التحقيق، النيابة، غرفة الاتهام، المحكمة العليا) وتم رفضه فيها وبالتالي تم تحصين الإجراءات، مطالبا المحكمة بالدخول في نقاش الأصل لمنح الفرصة لبعض المتهمين المهددين بالحرمان من بعض الحقوق الوظيفية بأن يدافعوا عن أنفسهم في الوقت المناسب (في إشارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز)
- عند الساعة 10:53 انتهت مداخلات محامي الطرف المدني وبدأت ردود محامي الدفاع، كالتالي (بشكل ملخص):
1- يعقوب سيف: أكد أن ما وصل القضاء العادي من هذا الملف ليس إلا جزء يسيرا من التحقيق الذي قامت به اللجنة البرلمانية وأن محكمة العدل السامية هي وحدها من اطلعت على الملف كاملا والذي تضمن زهاء 244 تسجيلا صوتيا. وأشار إلى أنه من غير المنطقي أن لا ينظر البرلمان الذي قام بالتحقيق ولديه محكمة العدل السامية في القضية ويحيلها للقضاء العادي الذي لا مبرر لتصديه لها. وأضاف أن هذه القضية ليست قضية عادية كما يصورها البعض، بل هي سابقة في تاريخ موريتانيا والمنطقة أن يوجد رئيس سابق ووزيران أولان سابقان ووزراء آخرين. وأوضح أنه ما دام للنيابة العامة الحق في النظر في قانونية إجراءات متابعة وزير ممارس، فللمحكمة الحق كذلك في النظر في قانونية الاختصاص، ومن الضروري أن تنظر محكمة العدل السامية في الملف قبل أن يتصدى له القضاء العادي
2- الشيخ عبد الله أحمد بابو: طرح مشكلة تتعلق بالتركيز على متهم واحد وهو الرئيس السابق وكأن باقي المتهمين غير موجودين حسب قوله. تطرق لنقطتين تتعلقان بالتحصين والحصانة، حيث أكد أن الدفع الشكلي لا يتم إلا أمام محكمة ولا يكون أمام قاضي التحقيق ولا النيابة وهذه هي أول محكمة تنظر في الملف، مضيفا أن موكله -محمد عبد الله أوداعة- غير معني بقرار المحكمة العليا وإن كانت غرفة الاتهام قد أسقطت التهم عن كافة المتهمين باستثناء الرئيس السابق، بحديثها عن التقادم بعد زوال الحصانة عن الرئيس السابق. وفيما يتعلق بالحصانة أكد أنه لا وجه للمقارنة بين موريتانيا وفرنسا لأن موريتانيا لم تصل بعد لما وصلته فرنسا عام 1958
3- حسن المختار: أكد أن موكله -أحمد سالم ولد ابراهيم فال- غير معني بالمادة 93 وإن كان هناك حد ضئيل يفصل بين المشمولين، مضيفا أن دستور موريتانيا لعام 1992 كان مجرد نسخ ولصق من الدستور الفرنسي، باستثناء المادة 93 التي اختلفت عن نظيرتها - المادة 68 من الدستور الفرنسي لعام 1958- بأن المادة في الدستور الفرنسي علقت المتابعة للرئيس مادام في السلطة والمادة في الدستور الموريتاني منعت المساءلة مطلقا. أضاف أن الإجراءات لا تشمل التحصين من أي دفع، والمحاكمة تقتضي النظر في الإجراءات والوقائع
4- المختار ولد اعل: أكد أن إخراج وزراء المالية الذين لهم كل الصلاحيات، من هذا الملف ضرب من العبث، مضيفا أن التأويلات في الميدان الجزائي لا تكون إلا لمصلحة المتهمين مع أن المادة 93 كانت واضحة وصريحة عندما قالت إن الرئيس غير مسؤول عن أفعاله ولا يتابع فيها وتوقفت، عكس المادة 68 من الدستور الفرنسي التي تحدثت عن تعليق المتابعة حتى شهرا بعد مغادرة السلطة. واستسرل قائلا إن المادة 93 حصنت الرئيس في فقرتها الأولى ولاحقا ذكرت الوزير الأول وأعضاء الحكومة وخصتهم بإمكانية المتابعة في الجرائم والجنايات التي يرتكبونها وربطت مصيرهم بمصير الرئيس في حال الخيانة العظمى، مؤكدا أن المشرع تعمد حماية الرئيي لذا تفادى النص على إمكانية متابعته مع الوزراء في الجرائم والجنايات. وأضاف أن المحكمة الجنائية لها كامل الصلاحيات في البت في الملف، مشيرا إلى أن المتهمين إما أن يتم فصلهم عن الرئيس السابق وحينها تنطبق عليهم إجراءات منصوصة في قانون مكافحة الفساد تتضمن التفتيش والإنذار والإعذار ثم الإحالة من طرف المفتشية وليس البرلمان، أو يرتبطون بالرئيس السابق وهو محمي بالمادة 93 من الدستور. وأكد أن القاضي الجزائي يحكم وفق قناعاته التي قد لا تتطابق بالضرورة مع قناعة رئيس الغرفة الحزائية بالمحكمة العليا أو غيره، مجددا رفض المسطرة الإجرائية
5- لي سيري كريدور: قدم مذكرة مترجمة للمحكمة
6- اباه ولد امبارك: تحدث عن أن الوثيقة رقم 01 الصادرة عن وكيل الجمهورية تقول إن إحالة الملف مصدرها البرلمان ولو لا وجود المادة 93 لما تم اللجوء للجنة التحقيق البرلمانية التي هي أساس المسطرة المتبعة حالياً. وأضاف أن لجنة التحقيق البرلمانية لا أساس لها في الدستور الموريتاني، عكس الدستور الفرنسي وبالتالي فوجودها قائم على التأويل
7- سيدي ولد محمد فال: أكد أن الدهماء الذي يتم الحديث عنهم هم الشعب وهم مصدر السلطة ولهم الحق في مراقبة المحاكمة. وأوضح أن هناك فرقا بين تعدد المصطلحات الدالة على الدفع وبين اضطراب الادعاء، مؤكدا أن المحكمة غير مختصة بأي شكل من أشكال الاختصاص المعروفة. وأضاف أن الرئيس هو الموظف الوحيد الذي انتخبه الشعب ومنصبه منصب سياسي لذلك حدد له الدستور محكمة ذات صبغة سياسية يمكنها عزله في حالة الخيانة العظمى وهي محكمة العدل السامية. دعا المحكمة لعدم تطبيق أي نص يخالف الدستور، وجدد تمسك الدفاع بالقواعد الشكلية الواردة في المادة 93 التي تجعل المحكمة غير مختصة في محاكمة الرئيس والوزراء وختم بالقول إننا أمام محاكمة تجريبية للرئيس الحالي والرؤساء المستقبليين لموريتانيا.
8- جعفر ولد ابيه: تحدث عن أن الاستثناء الذي ورد في الدستور يعني الأفعال المرتبطة بالسلطات، والدستور حصن النواب والمحامين في أقوالهم مطلقا وحصن الرئيس في أفعاله مطلقا كذلك. وأكد أن الدفع المقدم هو دفع استثنائي يترتب عليه إلغاء المتابعة لعدم اختصاص النيابة في تحريك الدعوى وعدم اختصاص المحكمة في المحاكمة. وأوضح أن استفتاء المجلس الدستوري حول النصوص الدستورية غير متاح للأشخاص العاديين، داعيا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى تعهيد المجلس الدستوري البت في قضية الاختصاص انطلاقا من المادة 93
9- سندريلا مرهج: دعت إلى التمييز بين الدستور العرفي والدستور المكتوب، نظرا لجمود الدستور المكتوب في مقابل مرونة الدستور العرفي. طالبت بعدم تفسير المادة 93 أمام المحكمة لأنها وردت آمرة لكافة القضاة، مضيفة أنه في موريتانيا ليس للقضاء العادي تفسير الدستور وفي العالم العربي تم منح هذه الميزة للقضاء في كل من الإمارات والعراق فقط من بين كافة الدول العربية. طلبت من المحكمة عدم إرهاق نفسها بإيجاد تفسيرات من أجل تحصين إجراءات قامت بها غرفة الاتهام قبلها وليس على المحكمة أن تشرعنها لأنها انقلاب على الدستور الموريتاني
10- محمد المامي مولاي اعل:  أكد أنه يمكن الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي برمته وهو دفع موجود ويسمى الدفع بعدم القبول. تحدث عن نظرية عدم سماع الدعوى، مؤكدا أن كل من تقدم بطلب لا صفة له فيه يقابل بعدم قبول طلبه. وأكد أن الدفع بالحصانة أمام محكمة جنائية يترتب عليه عدم قبول المتابعة. استدل بقرار من المجلس الدستوري الفرنسي يشترط فيه للتصديق على معاهدة روما، تعديل الدستور لرفع الحصانة عن الرؤساء الفرنسيين كي تمكن متابعتهم أمام محكمة الجنايات الدولية. وأوضح أن التأويل القائل بوجود أفعال منفصلة يمكن متابعة الرئيس حولها، يفتح الباب أمام إمكانية متابعة الرئيس الحالي وهو في الحكم، مؤكدا أن خرق الحصانة الدستورية يشكل خطرا كبيرا على كافة الحصانات (الدبلوماسيين، النواب، المحامين، القضاة..) ومثل للحصانة الوظيفية بنفاذ قرارات الموظف العمومي بعد إقالته فهي تبقى نافذة. أكد أن الحصانة محكومة بثلاث قواعد وهي أنها نصوص خاصة تقيد وتخصص وتستثني، ومن النظام العام، ويمكن الدفع بها بعدم القبول. وأكد أن الرئيس ليس شخصا عاديا، حيث لا يمكن أن يشهد ولا يساءل ولا يمثل أمام القضاء العادي ولم يحدد قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية الجهة التي يصرح بممتلكاته أمامها عكس باقي الموظفين العموميين، وختم بالقول إن القضاء ليس مكانا لتصفية الحسابات القانونية أو غيرها.
11- أحمد سالم بشير: أكد أن أول أنواع الطعن المقررة قانونا هو الطعن في الاختصاص، مضيفا أن المحكمة غير سياسية لكن خلفية المتابعة سياسية ويكفي لإثبات ذلك أنها جاءت من البرلمان وهو جهة سياسية، كما أن الأشخاص الذين حركوا الملف لهم أهداف انتقامية واضحة. تساءل عن علاقة الرئيس السابق بتحقيق برلماني في تسيير مؤسسات عمومية، إذ أنه ليس مسؤولا عن التسيير ومحمي بالمادة 93. اعتبر أن القضاء وحده هو الحامي للنظام الدستوري في ظل الفوضى الحالية حسب تعبيره، مؤكدا أن هناك سياسيين قبضوا ثمن مشاركتهم في هذا المخطط ويريدون توريط القضاء بعد أن ارتبكوا في الإجراءات والرئيس السابق لم يكن ليساءل لو لا أنه حاول ممارسة حقه في خوض السياسة. وأضاف أن القضية ليست قضية فساد ويتحدى البرلمان أن يفتح تحقيقا حول الفساد القائم حالياً، قائلا إن موريتانيا تستحق على القضاة المساهمة في بنائها ولا يتوقع من رئيس ولا وزير الحرص على القانون لأنه يبحث عن مصالحه، وبالتالي على القضاء القيام بذلك حفاظا على مستقبل البلاد
12- محمدن ولد اشدو: احتج على عدم قانونية الأمر بعدم الإفراج عن موكليهم الصادر عن المحكمة قبل أيام، قبل أن يطلب منه القاضي وضع ذلك في المذكرات عن الطعن في الأمر. وأكد أن القانون في المجال الجنائي ظاهري يطبق ظاهره ويفسر غير الواضح في مصلحة المتهمين، ووصف النظام الداخلي للبرلمان بأنه مجرد نظام بيني يحكم بين أعضاء البرلمان ولا يرقى مطلقا لأن يكون قانونا نظاميا. طعن في شرعية لجنة التحقيق البرلمانية لأن الشرعية يعطيها الدستور الذي يحكم بين المؤسسات والدستور الموريتاني لم ينص إطلاقا على إمكانية تشكيل لجان برلمانية وإنما أعطى للبرلمان مراقبة عمل الحكومات القائمة ولا سلطان له على الحكومات المنصرفة ولا على رئاسة الجمهورية. وأضاف أن اللجنة لم تكن شرعية وتقريرها غير شرعي والإحالة تمت بطريقة غير شرعية، كما أن تقرير اللجنة لم يذكر الرئيس السابق بكلمة واحدة ولم يوجه له أي اتهام وإنما قامت بذلك وسائل الإعلام المسخرة والأفراد المسخرون ونائب رئيس اللجنة أكد ذلك في مقابلة مع الأخبار. وأكد أن ما حدث هو انقلاب سياسي وحاشى للمحاكم أن تكون مقاصلا حسب تعبيره. نفى وجود الأفعال المتصلة والأفعال المنفصلة في الدستور الموريتاني وحتى في الدستور الفرنسي لم توجد إلا بعد تعديله عام 2007، مشيرا إلى أن المادة 93 من الدستور الموريتاني لم يطلها أي تعديل منذ 1991 سوى عام 2017 وكان مجرد تغيير كلمة "غرفتي البرلمان" بكلمة "الجمعية الوطنية". وردا على وضعيات مجرمة قانونا، أكد أن قرينة البراءة ثابتة بموجب المادة 13 من الدستور وما لم يتم إثبات أفعال مجرمة تسببت في الإثراء فيجب التمسك بقرينة البراءة، علما أن القانون لا يعاقب بالحبس في تهمة الإثراء المشروع ومع ذلك فالرئيس السابق محبوس!
- عند الساعة 16:55 رفعت الجلسة حتى يوم غد، حيث يتوقع الحسم في الدفوع الشكلية للمحامين

من صفحة الصحفي والمدون
©Sid_El_Moctar_Sidi

اثنين, 06/02/2023 - 20:07