الوئام الوطني - قالت مصادر إعلامية إن ذ/سيدي المختار سيدي تقدم بدعوى قضائية أمام رئيس محكمة لكصر ضد رئيس واعضاء المجلس الدستوري ،وذالك نيابة عن موكله الدكتور سيد احمد محمد ش ولد اجهاه على خلفية ماوصفه بارتكاب جريمة النكول عن أداء العدالة بعد رفضهم البت في الطعن المقدم من طرفه ضد احكام من مدونة الاجراءات المدنية ،بحجة أنهم ارتكبوا خطأ جسيما تمثل في أنهم فوتوا على أنفسهم ما أسموه أجل البت في القضية.
وقدجاء في العريضة الفاتحة للدعوى مايلي:
إلى السيد الرئيس / المحترم
ـ محكمة مقاطعة لكصر ـ
الموضوع: عريضة فاتحة لدعوى مسؤولية شخصية
لصالح: الدكتور سيد احمد محمد ش ولد اجهاه
ضــد: جالو مامادو باتيا،أحمد أحمد جيباب ،اسلامه بنت لمرابط ن با مريم اكويتا و آخرين
مقر عملهم واقامة بعضهم بمقاطعة لكصر
بعد إذن المحكمة
François Luchaire : « un juge n’est indépendant que s’il en a la volonté ; l’indépendance est une question de conscience ; les textes n’y peuvent rien »
يسرنا نيابة عن الدكتور سيد احمد محمد ش ولد اجهاه الذي يتخذ من مكتبنا مقرا مختارا له ان نعرض عليكم وقائع النزاع الحالي وطلباته بشأنها.
نظرا لأن الدكتور تظلم من قرار اقصائه على غير وجه حق من مسابقة اكتتاب أساتذة التعليم العالي " أستاذ شبكات الاتصال" رغم أنه لا منافس له على المقعد؛
نظرا لأنه طعن ـ بمناسبة أول جلسة عرض لقضيته أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا ـ بعدم دستورية قانون الاجراءات المدنية والتجارية والادارية النافذ منذ 1999 بحكم أنه يخرق حقا أساسيا (بالمفهوم الفني للكلمة) من الحقوق المقررة للإنسان لمجرد آدميته وهو حق التقاضي على درجتين المقرر في جميع مواد النزاعات ما عدى النزاعات الادارية التي تختص المحكمة العليا بنظرها (المادة 28)؛
نظرا لأن السادة: جالو مامادو باتيا، عيشة بنت دشق ولد امحيمد،محمد محمود ولد الصديق،أحمد فال ولد امبارك،يحي ولد محمد محمود، أحمد أحمد جيباب، سلامه بنت لمرابط ، با مريم اكويتا ، نظروا يوم 30/07/2019 المسألة الأولية المستحدثة بموجب القانون الدستوري الاستفتائي رقم:2017/021 بتاريخ:15 / أغسطس / 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 كمات يثبته قرار المجلس الدستوري المرفق الذي هو أول قرار
؛ (QP) يصدر في الدفع بعدم الدستورية عن طريق تقنيــــة المسألة الأولية
نظرا لأن السادة المطلوبين ارتكبوا أثناء نظرهم للمسألة الأولية محل القرار رقم:013/2019 م د ـ اعمالا للدستور وللقانون النظامي المكمل للأمر القانوني رقم:92-04 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري ـ جريمة النكول عن أداء العدالة لأنهم رفضوا ببساطة البت في الطعن بحجة أنهم ارتكبوا خطأ جسيما تمثل في أنهم فوتوا على أنفسهم ما أسموه أجل البت في القضية؛
نظرا لأن المبادئ الدستورية والمبادئ الأساسية المعتمدة في قوانين الجمهورية المبوب عليها ضمن نطاق الدستورية بموجب الأمر التنظيمي رقم:001/92 بتاريخ:18/يونيو / 1992تحولان دون امكانية احتجاج المدعى عليهم بخطئهم؛ إذ لا يجوز للشخص ان يحتج أو يستفيد من خطئه أحرى إذا كان خطأ جسيما؛
نظرا لأن الحصانة البرلمانية المقررة تعسفا لأعضاء المجلس الدستوري يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها ولا يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها؛
نظرا لأن الحصانة لا تشمل المسؤولية المدنية ولا المسؤولية عن الخطأ الجسيم وإلا تحولت إلى قاعدة موضوعية بعدم المسؤولية والفرق شاسع بين القرينة القانونية والقاعدة الموضوعية (راجع موتلسكي و افرانسوا جيني حول القاعدة الموضوعية و القرينة القانونية)؛
نظرا لأن النكول عن أداء العدالة يعد خطأ جسيما بحكم أن الامتناع عن أداء العدالة يعد جريمة في مفهوم القانون الجنائي و في مفهوم القانون المدني (ابلانيول،محمد الزين، السنهوري ...)؛
نظرا لأن الحصانة لا تشمل إلا الخطأ المرفقي عكسا للخطأ الجسيم الذي يخضع لنظام قانوني مختلف عن النظام القانوني للخطأ المرفقي كما بينه القانون العام للمسؤولية حيث نظم الخطأ المرفقي بنص المادة 99 بينما نظم الخطأ الجسيم بنص المادة 100 من قانون الالتزامات والعقود؛
نظرا لأن المبادئ العامة للقانون التي يسهر المجلس الدستوري على حمايتها ـ ولو لم يكن منصوصا عليها ـ صريحة في أن موظفي الدولة والهيئات العمومية التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مسؤولون شخصيا عن الاضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 100 من قانون الالتزامات والعقود؛
نظرا لأن القانون حذر من مطالبة الدولة بجبر الضرر الناتج عن الخطأ الجسيم المنسوب إلى الموظف كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون الالتزامات و العــقود: " و لا تجوز مطالبة الدولة و الهيئات المذكورة أعلاه بسبب هذه الأضرار إلا عند اعسار الموظفين المسؤولين عنها " ؛
نظرا لأن السادة والسيدات المدعى عليهم ليسوا معسرين حتى يكون سائغا مطالبة الدولة بجبر الضرر الناشئ عن تدليسهم وخطئهم الجسيم؛ إذ لو كانوا معسرين لما عينوا أعضاء في المجلس الدستوري؛
نظرا لأن القانون
لفرنسي مصدر موضوعي وتاريخي بل رسمي للقانون الموريتاني (قانون العلمانية لسنة 1905، قانون 2 ابريل 1936 حول النقل البحري، مرسوم 1936 حول الملكية العقارية...)؛
نظرا لأن أعضاء المجلس الدستوري في الجمهورية الأم " فرنسا " برهنوا على دفاعهم عن شرف المجلس الدستوري و هيبته أكثر من دفاعهم عن مكاسبهم الشخصية و بالتالي لم يترددو في الاستقالة من وظائفهم فور تقديم دعوى ضدهم لأن عكس ذلك يمثل اعاقة للعدالة و تقليلا من أهميتها كما هو معروف في قضية رئيس المجلس الدستوري الأسبق المحامي رولاند ديما الذي قدم استقالته فور تقديم دعوى ضده؛
نظرا لأن امتناع المدعى عليهم عن القيام بواجبهم يجعلهم مخطئين في مفهوم المادة 98 من قانون الالتزامات والعقود: " الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر" ؛
نظرا لأن هذا الخطأ حرم الدكتور ولد اجهاه من الاستفادة مما هو حق له وكلفه مشقة تقاضي كان في غنى عنها؛
نظرا لأن الضرر يزال وأن مسؤولية الجميع عن الخطأ الجسيم مبدأ دسترته الدول التي نشترك معها في بعض التقاليد القانونية والقضائية بل نستلهم منها على الأصح؛
ونظرا لأن القاضي المدني هو القاضي الطبيعي المختص بنظر دعوى التعدي طبقا للمبادئ الأساسية المعتمدة في قوانين الجمهورية المبوب عليها متن الأمر التنظيمي رقم:001/92 بتاريخ:18/يونيو / 1992؛
لهذه الأسباب
فاننا نلتمس من جنابكم الكريم:
1 ـ فتح ملف دعوى للقضية؛
2 ـ استدعاء المدعى عليهم التالية أسماؤهم: جالو مامادو باتيا، عيشة بنت دشق ولد امحيمد،محمد محمود ولد الصديق،أحمد فال ولد امبارك،يحي ولد محمد محمود، أحمد أحمد جيباب، سلامه بنت لمرابط ، با مريم اكويتا لأول جلسة تعقدها محكمتكم الموقرة؛
3 ـ الحكم عليهم تضامنيا بمبلغ 12000000 أوقية تعويضا عن جميع عناصر الضرر و الحكم للدولة الموريتانية بالأوقية الرمزية جبرا للضرر الناشئ عن المساس بالسمعة و عدم ثقة بعض المحكومين في دولتهم جراء هذا الخطأ الجسيم.
ذ / سيدي المختار ولد سيدي
المرفقات:
1 ـ توكيل
2 ـ القرار رقم:013/2019 م د
3 ـ الأمر التنظيمي رقم:001/92 بتاريخ:18/يونيو / 1992