بموجب رسائل صادرة بتاريخ 31 يناير 2020 أبلغت إدارة شركة معادن نحاس موريتانيا "MCM "مجموعة من عمالها بقرار يقضي بفسخ عقود عملهم بشكل فوري واعتبارا من نفس اليوم في إطار تسريح جماعي لدواعي اقتصادية.
الجدال في أن النصوص التشريعية وان كانت تجيز لرب العمل القيام بفصل العمال لأسباب اقتصادية في حالة الضرورة الاقتصادية الملحة الاأنها لا تسمح بإعمال سلطة رب العمل في هذا السياق إلا بالقدر الذي ينسجم مع متطلبات استمرارية
النشاط االقتصادي.
وحيث أن المبدأ هو استمرار عقود العمل كلما كانت وضعية المشغل تسمح بذالك على اعتبار أنه إذا كانت الضرورات الاقتصادية تفرض على رب العمل تسريح بعض العمال فان المبررات الاجتماعية تستوجب في المقابل كفالة الاستقرار
القانوني لعلاقات العمل وذالك من خلال تهيئة الوسائل التي تسمح بتجنب الفصل أوالحد منه.
وقد تضمنت تشريعات العمل الدولية وخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 158االعمل بشأن انهاء االستخدام من طرف صاحب العمل احكاما تحدد اإلجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل من العمل ونصت على إمكانية ارجاع العامل
المفصول فصلا باطال والحكم له بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
كما تضمنت تشريعات العمل الموريتاني قواعد آمرة تنظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل وتستهدف التقليل والحد من مبدأ سلطان الارادة الذي يعطي لألفراد الحرية الكاملة في تنظيم العقود واختيار القانون الذي يحكمها.
وعالاوة على ذالك فان قانون الشغل الوطني الذي يعتبر مظلة وضعت لحماية العامل وصيانة حقوقه من تعسف صاحب العمل الذي هو الطرف الاقوى في العالقة التعاقدية وضع مجموعة من الضوابط التي تصون مصلحة العمال عند إنهاء عقود العمل ألسباب اقتصادية.
وهكذا فقد نصت المادة 55 من القانون 017- 2004 المتضمن مدونة الشغل على خضوع كل فصل عن العمل فرديا كان أو جماعيا ناجم عن أسباب اقتصادية بفعل انخفاض حجم النشاط أو اعادة التنظيم الداخلي للمؤسسة للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 55 إلى 59 من مدونة الشغل.
هذه المقتضيات التي تحكم مسطرة الفصل ألسباب اقتصادية و تحددها بشكل دقيق في المواد 56 و57 من مدونة الشغل تستهدف باألساس ضمان المحافظة على الوظائف قدر اإلمكان وعلى الرغم من كل ذالك فان اإلجراءات المتخذة من طرف شركة "MCM "بحق مجموعة العمال المذكورة لم تحترم مسطرة الفصل ألسباب اقتصادية التي تنص عليها المادة 55 وما بعدها في بابها من مدونة الشغل.
وفي الواقع فان فشركة "MCM "لم تقم بترتيب العمال وفق المعايير المحددة بموجب المادة 56 من مدونة الشغل ولم تبين على أي أساس قامت بتسريح العمال المعنيين ولم تقم كذالك بإبالغ مفتش الشغل بمشروع الفصل حتى يتسنى له القيام بالمساعي الحميدة المنصوص عليها في المادة 57 من مدونة الشغل وبذالك تكون شركة "MCM "قد خالفت صريح القانون المعمول به في البلد.
ونظرا لكون المادة 57 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الأخيرة على أن عدم احترام الإجراءات المذكورة يترتب عليه بطالن قرار فسخ عقود العمل وزوالها بأثر رجعي وعودة األطراف للحالة التي كانوا عليها قبل اتخاذ القرار وهي الحالة التي تتسم بوجود عالقة تعاقدية بموجب عقد عمل غير محدد المدة، فان قرار فصل مجموعة العمال المذكورة يعتبر قرارا باطال وعديم األثر ويتعين الحكم ببطالنه وبإلغاء كافة اآلثار المترتبة عليه.
وقد تقدم العمال بعرائض فاتحة للدعوى أمام محكمة الشغل بنواكشوط منذ مايو 2020 الا أن المحكمة – وعلى الرغم من الفترة الطويلة نسبيا – لم تبت في النزاع لحد الساعة بسبب بطأ الهيئات القضائية عموما ومحكمة الشغل بشكل أخص من جهة والتصرفات الكيدية والمماطلة التي دأبت ادارة شركة "MCM "على القيام بها منذ عرض النزاع على المحكمة.
من صفحة العامل المفصول من شركة mcm الكوري ولد محمد حرمة على فيسبوك