( الحمد لله : أما بعد فإن الجمهور يفضل دفع ذات الزكاة دون قيمتها، لكن حقق محققون أئمة مالكية وشافعية وغيرهم أن المدار على مصلحة الفقير المصرف فإن كانت القيمة أصلح للفقير ولا سيما فى زمننا هذا جعلوا دفع القيمة هو الافضل وقال مجزئٌ ويكفى من اللطائف التى تقال فى هذا أن البخاري والامام أبا حنيفة متنافيان أشد التنافي نظرا إلى أن البخاري محدث والامام أبا حنيفة فقيه كثير الميلان إلى الفروع فلما قال أبو حنيفة بدفع القيمة وافقه البخاري فقال القسطلاني إن البخاري ألجأه الدليل على جواز دفع القيمة فوافق الامام أباحنيفة.
كتبه بداه ابن البوصيري
1418 ه -- 1997