100 اقتراح لإصلاح العدالة في موريتانيا

القاضي: هارون ولد إديقبي

إن السعي الدؤوب والرغبة الصادقة في تجسيد العدل والاقتناع بالمهنة القضائية، والإيمان بالصدق أسباب تؤدي بنا إلى هذا الطرح الذي يراد منه فقط المشاركة في المهمة التاريخية الموكلة الى المعنيين بتطوير قطاع العدل والمؤمنين بتعزيز استقلالية القضاء و التي بدونها لن نحصل على تنمية، أو أمن، أو استقرار، أو وئام وطني.
لقد اتت هذه الحلول المقترحة من قبلُ في شكل رسالة الى معالي وزير العدل تسلمها بتاريخ:26/12/ 2013 و قد اشفعت بنقاش اللجنة الخاصة بالعدالة على مستوى لقاء الشباب انتم الامل 2014 تحت اشراف صاحب الفخامة رئيس الجمهورية وبإشراف من رئيس المحكمة العليا الحالي القاضي المُبجَّل الحسين ولد الناجي حيث كانت اغلب محاورها ضمن التقرير النهائي للقاء الشباب انتم الامل ، وقد واكبها الاعلام الوطني من خلال مناقشتها في حلقة من حلقات برنامج مسارات على قناة الساحل بالإضافة الى نشرها في اغلب المواقع الالكترونية وانتشارها على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونظرا الى اننا اليوم امام تجربة اخرى لرصد السياسة القطاعية للنهوض بالعدالة استشرافا لبرنامج ممول من قبل الاتحاد الاوربي ، فإننا نأمل ان تسهم هذه الحلول في بلورة سياسة قطاعية ناجعة و ان تستوعب ما خرجت به الايام التشاورية للعدالة التي نظمت 2005، وان تطبق ما سطر في الاستراتيجيات الوطنية للنمو المتسارع و للولوج للعدالة وان تستفيد مما اثبتته التقارير الوطنية والدولية عن العدالة في بلدنا و ان تشمل ما بيِّن في بيان وزير العدل عن الحالة للعدالة، و ما توصل اليه نادي القضاة في رؤيته حول استقلالية القضاء وما تمخضت عنه لقاءات الحوار السياسي الاخير.
ان هذه الحلول تلامس عشرين مجالا حيويا من مجالات العدالة تم تعميق النظر فيها و اعداد تصور دقيق عن المشكل المطروح ليتم على وفق ذلك وضع الحل المقترح دون ان ننسى خصوصيتنا الوطنية ؛لذا فإنها تسعى الى وضع حلول جذرية لما تنعاني منه عدالتنا ومن الحل يفهم المُشكل والهدف الرئيسي والمرحلي الذي نصبو الى الوصول اليه وفق منهجية [سؤال يعرف من جوابه] التي اتبعها فقهاؤنا اختصارا على المطالع.
وفيما يلي سرد المائة اقتراح:
1. إرادة سياسية صادقة و جادَّة، و حشد التمويل الوطني و الدولي لتنفيذ السياسة القطاعية لإصلاح العدالة.
2. رفع ميزانية قطاع العدل الى 10% من الميزانية العامة للدولة.
3. إنشاء مراكز للإرشاد القانوني (العيادات القانونية) تهدف لتسهيل الولوج إلى العدالة وتوعية الجمهور بالتعاون مع الفاعلين القانونيين مثل المحامين المتدربين والباحثين الجامعيين و ادراج الثقافة القضائية في المقررات الرسمية
4. إنشاء مكاتب استقبال وتوجيه على مستوى المحاكم وتزويدها بموظفين متخصصين و تفعيل خلية الاتصال على مستوى وزارة العدل.
5. إقامة أيام تشاورية بمشاركة كافة الفاعلين في الشأن القضائي بداية سنة القضائية: 2019، والإعلان عن ذلك في افتتاح السنة القضائية.
6. وضع برامج إعلامية وتكوينية لإنارة الجمهور و المستثمرين وتوعيته بالإجراءات ونشرها باللغات الوطنية عبر وسائل الإعلام (الإذاعة – التلفزيون – الصحف - المواقع الإلكترونية) و تخصيص رقم أخضر للاستعلامات القضائية، والسماح للتلفزيون الوطني بنقل بعض الجلسات العلنية، وعقد بعض الجلسات العلنية في اماكن حدوث الوقائع الجُرمية (مثلا ان وقعت الجريمة في بير ام اكرين تعقد جلسة هناك). 
7. تحديث الجهاز الإداري العامل بالوزارة ،واحترام الأقدمية والجدارة و التَّراتبية المهنية و الاقدمية عند التعيين في الإدارات المركزية بالوزارة خصوصا بالنسبة للقضاة و كتاب الضبط، و اعتماد سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب.
8. تفعيل دور المكلفين بالمهام والمستشارين و إدارة الدراسات للقيام بالدراسات الاستشرافية في مجال العدل.
9. الصرامة في تطبيق النظم الداخلية المعمول بها في وزارة العدل.
10. تفعيل دور المفتشية العامة للقضاء و الادارة والسجون و تطبيق توصياتها .
11. إنشاء مفتشيات جهوية بدوائر الاستئناف كيفة و انواذيبو و البراكنة؛ لمراقبة عمل المحاكم بواسطة التفتيش اللصيق مرة كل سنة ( يمكث المفتش شهرا في المحكمة).
12. تفعيل إدارة الدراسات والتشريع بالوزارة. وتسميتها بإدارة الدراسات والتشريع و النشر و الترجمة؛ لتشجيع الدراسة والنشر القانوني و الترجمة، وإعادة طبع جميع النصوص بشكل لائق وتوزيعها.
13. انشاء لجنة مشتركة من القضاة،و الفاعلين القضائيين، والوزارات ذات الصلة والمجتمع المدني لتعديل النصوص القانونية الملحّة.
14. نشر و إرسال استمارة دورية لمعرفة أهم المواد المقترح تعديلها إلى جميع القضاة والفاعلين القضائيين والشركاء، وسد الثغرات التشريعية للتضييق من اللجوء الى مواد الاحالة الموجودة في بعض القوانين.
15. انشاء بوابة الكترونية خاصة بوزارة العدل، بها جميع النصوص القانونية والشكليات القضائية والتعميمات و الدراسات، و الاحصائيات، والتواصل مع الجمهور و المستثمرين و الاجانب و بها نافذة خاصة بسير الملفات القضائية على كافة التراب الوطني، ونافذة خاصة بالجريدة الرسمية....
16. المراجعة العاجلة لبعض المقتضيات[المواد] في القوانين التالية: قانون الإجراءات المدنية،الإجراءات الجنائية، القانون الجنائي، قانون الضمان الاجتماعي؛ القانون الجبائي، مدونة الأحوال الشخصية، قانون التأمين، القانون العقاري، قانون الجنسية، قانون الحالة المدنية، مدونة التجارة، قانون المصاريف القضائية، النظام الأساسي للقضاء، النظام الأساسي للعدول المنفذين، النظام الأساسي للخبراء، النظام الأساسي لكتاب الضبط، التنظيم القضائي، وقانون الارهاب....إلخ، وذلك من اجل سد الثغرات ولمواءمتها مع الاتفاقيات الدولية.
17. إصدار النظام الأساسي الخاص بقضاة المحكمة العليا لإستكمال استقلاليتها، و تغيير اسم المحكمة العليا ليكون محكمة النقض وتعديل نظامها ليتماشى مع المهمة الجديدة وتعيين رئيسها من بين القضاة الاقدم رتبة والأكثر كفاءة.
18. إنشاء مصلحة داخل مديرية الشؤون المدنية والختم خاصة ببطاقة السوابق العدلية و الاستفادة من عمل الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة عن طريق التعاون معها على مستوى وزارة العدل، و مركزة المعلومات المتعلقة بالمحكومين والمدانين على مستوى هذه المصلحة.
19. تزويد السجون بطواقم مدربة على الاستعمال البيومتري مدعومة من طرف الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة. 
20. تخزين الأحكام والإدانات الابتدائية والنهائية على عموم التراب الوطني (مشروع وطني لجمع الاحكام القضائية).
21. عقد ندوة وطنية حول السياسة الجنائية خلال السنة القضائية 2020.
22. تفعيل دور قاضي تطبيق العقوبة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية وتعيينه على مستوى كل ولاية سجنية (بها سجن) من اجل الاشراف القضائي على التنفيذ الجنائي.
23. إنشاء سجون فلاحية في ولايات: كوركول، و أطار، و البراكنة، ، و الترارزة،و تكانت، و سجون صناعية في ازويرات، و انواذيبو، و انواكشوط من اجل اعادة التأهيل والإصلاح ، ومراكز استقبال وتاهيل الاطفال المتنازعين مع القانون على مستوى كل جهة او ولاية.
24. إنشاء صندوق خاص بمردود إنتاج السجناء من خدمتهم السجنية لصرفه على ذويهم واستثماره لهم.
25. إنشاء سجن مفتوح لتنفيذ العقوبات الخفيفة.
26. إنشاء بدائل عن العقوبة السالبة للحرية: كالعمل للمصلحة العامة، الإفراج الشرطي الذي نقترح أن يمنح بناء على اقتراح من قاضي تطبيق العقوبة أولا.
27. إنشاء حرس خاص بالنسبة للسجون وحصر دور الأمن والحرس الوطني في الحراسة الخارجية، وإفراد سجن النساء بطاقم نسوي متخصص.
28. تصنيف السجناء في سجون متخصصة: سجن القصر/ الاحداث،و سجن المدانين بالمخدرات..، وكل ذلك باقتراح من قاضي تطبيق العقوبة، وجعل السجن الواحد على درجات.
29. إنشاء مركز صحي خاص لتأهيل المدانين باستعمال المخدرات،و قسم طبي لإعادة التأهيل النفسي للسجناء.
30. تفعيل نظام التقدم والترقي لدى كتابة الضبط و النيابات، و تفعيل ما يترتب عليه من امتيازات و أجْزِيَّة.
31. تطبيق التعليمات والملاحظات المحالة لإدارة المصادرة البشرية المتعلقة بأداء العاملين بالمحاكم من طرف رؤسائهم القضاة، وعلى الخصوص التنقيط المباشر لهم.
32. مراجعة نظم التقييم والتقدم في القطاع، وجعله تلقائيا وعدم ربط رئاسة التشكيلات القضائية به أي فض الارتباط بين الرتبة والتعيين.
33. رفع علاوة المسؤولية حتى يكون للمسؤولية الوظيفية معنى فليس من المعقول ان تكون امتيازات رئيس المحكمة مساوية لأحد اعضائها.
34. اعتماد نظام التحويل بالدور بالنسبة للعاملين في القطاع عن طريق تقسيم البلاد إلى ثلاثة دوائر يمر منها كافة العاملين. القضاة، كتاب الضبط باستثناء قضاة المحكمة العليا،أو كتاب الضبط خارج الإطار.
35. تدريب الكادر البشري في مجال الأداء الإداري ومجال حقوق الإنسان، ومجال المعلوماتية واللغات باستمرار.
36. احترام الاستفسارات و التوبيخات المرفوعة من طرف الرؤساء على مرؤوسيهم.
37. تمييز القضاة في تبعيتهم الإدارية للوزارة في المعاملة من حيث الإدارة والاستقبال بما يحفظ لهم الكرامة والهيبة و الاستقلالية.
38. اكتتاب مترجمين متقنين للغات الوطنية: البولارية، الأولفية، السنونكية، البمبارية أو اخذ ذلك في عين الاعتبار عند اختيار البوابة والعاملين في المحاكم.
39. تعيين الأمناء العامون بمحاكم الاستئناف المنصوص عليه قانونا.
40. تفعيل الدور الإداري لكتابة الضبط بالمحاكم و مركزتها، بحيث يكون رئيس كتابة الضبط بمحكمة الولاية مسؤولا عن إدارة الأشخاص واللوازم بتلك المحكمة تحت إشراف رئيس المحكمة ورقابة المفتشية العامة للقضاء.
41. مركزة اللوائح الشهرية الصادرة عن المحاكم لدى المركز الفني بالمحكمة العليا لتقدير الأعمال المنجزة قضائيا ولرصد الجدوائية والإنتاجية.
42. إخضاع أعوان القضاء من الخبراء، والعدول، والموثقين للتفتيش الدوري الدقيق للمحاسبة والتقييم ومعرفة جدارتهم في الاداء.
43. إنشاء مصلحة بالمفتشية خاصة بتفتيش المرافق القضائية ورفع تقاريرها إلى مديرية البنى التحتية لاتخاذ اللازم وبسرعة.
44. إشراك القضاة وكتاب الضبط وأعوان الإدارة القضائية في التهنئة و التوشيح في المناسبات الوطنية.
45. إلزام المفتشية بتقديم تقرير وجوبي عند انعقاد كل دورة للمجلس الأعلى للقضاء يتضمن الوضعية الحالية للبنى التحتية والمحاكم عن الحاجات الضرورية للقطاع.
46. بناء محكمة في كل مقاطعة، وقصر عدالة في كل جهة او لاية، و توحيد النمط العمراني لمرافق العدالة على غرار الحالة المدنية والمفوضيات، وجعله في مكان لائق بالجمهور.
47. بناء سكن اجتماعي للقاضي ملاصق للمحكمة او في نفس الدائرة كما هو الحال مع الأطباء والحكام والقواد....
48. إنشاء نادي للقضاة (ضيافة، قاعة رياضية، قاعة محاضرات، الإقامة المؤقتة....) في كل دائرة استئناف، ودعم ميزانيته السنوية.
49. انشاء شبكة اتصال خاص بالمحاكم للربط بين جميع المحاكم، و اعداد برنامج الكتروني لتسيير المحاكم نسميه (محكمتي او بالكناش) يدرب عليه القضاة، و تزويد المحاكم وقصور العدل بخدمة الانترنت[wifi]،
50. وضع مرسوم محدد للتعرفة والرسوم التي يتقاضاها العدول، وتحديد الجزء المالي الذي يدفعون للخزينة العامة عن كل إجراء تنفيذي.
51. إلزام العدول بإصدار الأوصال عن المبالغ التي يأخذون لاحتسابها ضمن مصاريف القضية عند الحكم.
52. إلزامية تقديم تقرير شهري يشمل كل الأحكام والقرارات المنفذة من طرف العدول يرفع إلى المفتشية، كما يلزم العدل المنفذ برفع تقرير عند نهاية كل تنفيذ إلى المحكمة التي أمرت بالتنفيذ.
53. توحيد ترقيم القضايا على المستوى الوطني او الدائري بان يكون رقم القضية مقابل طابع جبائي بمبلغ زهيد يحدد لاحقا يتحمله الشخص او المساعدة القضائية، لإضفاء الجدية على التقاضي.
54. رفع مخصصات التسيير الزهيدة المخصصة للمحاكم، و تفعيل الرقابة عليها من طرف مفتشية القضاء وتحديد أوجه صرفها بشكل واضح، و تسليم تلك المخصصات مباشرة من طرف الخزينة العامة خالية من ملاحقة الموردين، والضرائب ومراقبتها من طرف محكمة الحسابات.
55. اقتناء سيارات مناسبة لرؤساء محاكم الولايات، ووكلاء الجمهورية ورؤساء غرف الاستئناف، ورؤساء غرف المحكمة العلياء والمحاكم التجارية والجنائية والشغل والإدارات المركزية، وسيارة خدمة لقضاي القُرْب او الاسناد، وسيارة خدمة للمرفق القضائي لتنقل القضاة والمعاينات ونقل السجناء.
56. إعطاء شارة خاصة بهذه السيارات القضائية تحمل:SJ على غرار السلطات الأخرى التي تحمل شارات:SG /SP والشارات العسكرية والجمركية.
57. الإعفاء الجزئي من الجمركة للقضاة الآخرين ورؤساء كتابات الضبط. بنسبة:70% كل خمس سنوات تقريبا.
58. الاسراع في تلبية طلبات القضاة الرامية إلى الحصول على التجهيزات الضرورية لأداء العمل والتجاوب السريع معها وعلى الخصوص التجهيزات المكتبية التي ستتولى الامانة العام للمحكمة تسييرها.
59. إنشاء المعهد الوطني للدراسات والمهن القضائية بشكل عاجل وملح وفي قلب العاصمة او احدى المدن القريبة منها.
60. فتح مراكز التكوين على مستوى الاستئنافيات في مجال: اللغات، والمعلوماتية وجعله إلزاميا وجزءا من التنقيط، و إقامة ورشات قضائية جهوية حول القضايا القانونية.
61. توحيد العمل القضائي و الشكليات القضائية من خلال إقامة ورشات جهوية، وتوحيد رقم القضايا وافراد كل نوع منها بملف ورقي يحمل لونا مغايرا.
62. انشاء المحكمة الابتدائية الكبرى في قلب العاصمة بها جميع الغرف تعرض عليها الاسئنافات الجزئية في بعض القضايا وتغني عن المحكمة التجارية ومحكمة الفساد ومحكمة الاسترقاق.
63. الزيادة الفورية لرواتب القضاة و تحديد معاشهم التقاعدي بصافي آخر راتب يتقاضونه عند نهاية الخدمة و زيادة سن تقاعدهم الى 64 او بواسطة التمديد الاختياري لهم.
64. تعمير القطع الأرضية الممنوحة للقضاة بواسطة قروض ميسرة و طويلة المدة تمنح من قبل صندوق الايداع والتنمية، او تسهيل الحصول على قرض للسكن الشخصي للقضاة من طرف الهيئات المالية بشكل ميَسَّر ؛ لتامين السكن اللائق لصون كرامة القضاة و الاستفادة من عقد المشاركة الاسلامي في هذا المجال.
65. الاستفادة من مردود الهيأة القضائية المالي المتحصل من المصاريف القضائية والغرامات و الكفالات.. مثل ما هو حاصل مع الجمارك والضرائب والأطباء.
66. إنشاء صندوق وطني للمساعدة القضائية وتبسيط و تسريع إجراءات الحصول عليها.
67. تعديل قانون المصاريف القضائية والمرسوم المطبق له، و إنشاء صندوق خاص بالمصاريف القضائية كما هو الحال في الدول المجاورة.
68. إصدار المقرر المشترك بين وزير العدل ووزير المالية المنصوص عليه في القانون رقم: 208/2009 المذكور.
69. توزيع مردود هذه المصاريف على العاملين في السلك القضائي القضاة وكتاب الضبط. بشكل عادل وتلقائي (la motivation)، او دعم ميزانية الاستثمار في قطاع العدل.
70. تفعيل الهيأة الوطنية للخبراء الموريتانيين المنصوص عليها في النظام الأساسي للخبراء. 
71. مراجعة لوائح الخبرة القضائية لاعتماد اللائحة السنوية للخبراء القضائيين و تجديدها سنويا كما هو منصوص عليه قانونا يجب ان تنقح هذه اللائحة حتى يقضى على التسب و الفوضى الواقع في مجال الخبرة.
72. ضرورة اشتراط العمل في مجال الخبرة لمدة تدريبية لا تقل عن ثلاث سنوات لدى خبير قضائي مبرز، وتزكية ثلاثة خبراء في المجال قبل التقدم لطلب الاعتماد.
73. ضرورة أن يصدر الاعتماد من طرف الغرف المجمعة بالمحكمة العليا أو في غرفة مشورتها.
74. تنشيط دور النيابة العامة في مراقبة أعمال الخبراء، والعدول والموثقين و تفعيل مسطرة الشطب على المخالفين للنظم والإجراءات المتبعة.
75. تعديل النظام الأساسي للقضاء واعتماد نظام الغرفتين الدستوري ( القضاء الجالس – قضاء النيابة- والأمانة العامة للمجلس).
76. إنهاء الولوج إلى سلك القضاء عن طريق الاكتتاب غير المباشر لعدم جدوائيته.
77. تعيين مستشارين ماليين لدى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف رجوعا إلى القانون القديم الذي كان معمولا به.
78. جعل النيابة العامة جهازا مستقلا عن الوزارة يتبع المجلس الأعلى للقضاء فقط في غرفته الثانية.
79. اختيار رئيس المحكمة العليا عن طريق الانتخاب وكذا المدعي العام من بين قضاة المحكمة العليا أو عن طريق التزكية من طرف الجمعية العامة بها التي تسمي ثلاث قضاة و ترفعهم إلى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء من اجل اختيار المناسب.
80. إنشاء محكمة اقتصادية في نواكشوط و انواذيبو، أو إنشاء غرفة اقتصادية أو مالية بمحكمة الولاية والاستئناف في نواكشوط و نواذيبو على الاقل.
81. ضرورة تمثيل النيابة العامة أمام محاكم المقاطعات.
82. توفير عناصر الأمن الوطني خاصة بالمحاكم والقصور.
83. إلغاء المحلفين من المحاكم الجنائية، أو انتخابهم بشكل دوري من بين المزكين من طرف المجالس المحلية او الجهوية.
84. إنشاء محاكم خاصة بقضاء الأسرة و القضاء العقاري،و اعتماد نظام قاضي الصلح في مجال قضاء الأسرة.
85. إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بالقصر المنصوص عليها في القانون الخاص للحماية الجنائية للطفل على المستوى الابتدائي و الاستئنافي.
86. استحداث قاضي الاسناد أو قاضي القُرْب للفصل في القضايا المرفوعة في الاماكن النائية او للإسناد في بعض القضايا التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض المحاكم كقضايا الحالة المدنية.
87. فصل الخارطة القضائية عن الخارطة الادارية للاستغناء عن بعض المحاكم التي لا فائدة لها و للاستفاذة من الكادر البشري والموارد المالية.
88. إنشاء المركز الوطني للأرشيف القضائي تحال إليه كل الملفات التي انتهى فيها العمل والأدلة الجنائية والقرارات وتتم معالجتها.
89. إنشاء قاعة للحفظ والأرشيف بكل محكمة لحفظ الأحكام والوثائق و المحجوزات وتوثيق الجلسات وتعيين كاتب ضبط مختص في الارشفة عليها.
90. الاستفادة من الأدلة والمحجوزات لإنشاء متحف قضائي وطني، واستخدام هذا الأرشيف القضائي في عملية تكوين وتدريب القضاة واعوان القضاء.
91. إنشاء مديرية البحث الجنائي لديها معامل جنائية حديثة، و تفعيل دور الأطباء الشرعيين، واكتتابهم و تكوينهم، وإنشاء وحدة طبية خاصة بالطب الشرعي بالمستشفى الوطني او كلية الطب.
92. إنشاء الحقيبة البريدية القضائية الخاصة لنقل مراسلات القضاة والملفات القضائية و المحجوزات وتسريعها على المستوى الوطني.
93. تعديل المقتضيات القانونية الوطنية لتتماشى مع الدستور و الاتفاقيات الدولية.
94. إلزامية تقديم التقارير في دورات المجلس الاعلى من قبل احد مناديب القضاة، و المفتش العام، والمدعي العام و وزير العدل و رئيس المحكمة العليا قبل البدء في التداول، و الزامية استعراض ما تحقق من توصيات ماضية، و توسيع أعضاء تشكيلة التأديب داخل المجلس الأعلى القضاء، وإلزامية نشر قرار تحويل القضاة لتمكين القضاة من الطعن فيه امام المجلس الاعلى للقضاء قبل انعقاد دورته ب 10 أيام، ونشر مداولته في الجريدة الرسمية.
95. حثّ القضاة على الالتزام بمدونة اخلاقيات المهنة و اسناد ذلك للجنة حكماء على مستوى نادي القضاة الذي يرفع تقريره للجهة المختصة مع اقتراح الاجراء المناسب.
96. إنشاء ورشة (مصنع او مطبعة) خاصة بصناعة أختام الدولة تحت إشراف الوزارة وتفعيل رقابة الوزارة على الأختام الرسمية ، و طبع النصوص، والشكليات الوطنية، والوثائق التي تحمل شعارات الدولة والسجلات القضائية وسجلات الأعوان، و أغلفة الملفات.
97. منع القاضي الذي لم يمارس 10 سنوات من الولوج الى محكمة الاستئناف، و الذي لم يمارس 15 سنة من الولوج الى المحكمة العليا، والذي لم يمارس 10 سنوات من الولوج الى الادارات المركزية بالوزارة او المفتشية ، ومنع المحامي الذي لم يمارس 10 سنوات من الترافع امام المحكمة العليا وكذا الخبير الذي لم يمارس 15 من اختياره كخبير من طرف المحكمة العليا او محكمة الاستئناف لانجاز أي خبرة.
98. تفعيل القضاء الاداري لفض النزاعات الادارية وتوسيع اختصاص الغرف الادارية الابتدائية تمهيدا لإنشاء قضاء اداري منفصل (مجلس الدولة).
99. الصرامة في مجابهة المساس باستقلالية القضاء وحرمة القضاة والمحاكم بواسطة المتابعة والمساءلة التشريعية.
100. اعادة تنظيم مهنة المحاماة و التوجه الى الزامية التمثيل وعلى الخصوص امام القضاء الجنائي، وضرورة وجود فروع للهيأة الوطنية للمحامين بالولايات الكبرى وتسهيل التواصل مع المحامين وتعزيز شفافية اتفاق الاتعاب بوضع معايير واضحة ورقابة دفتر مداخيل المحامي المنصوص عليه قانونا لاستيفاء حقوق الخزينة.
انتهى.

القاضي: هارون ولد إديقبي

جمعة, 10/05/2019 - 12:11