الأستاذ زائد المسلمين للوئام: لا وجاهة لتمسك الرئيس السابق بالمادة 93 من الدستور"...((تابعوا مقابلة حصرية )

وكالة الوئام الوطني - أكد الأستاذ زائد المسلمين ولد ماء العينين، المحامي والخبير القانوني الشهير، أنه لا وجاهة لتمسك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالمادة 93 من الدستور من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتم "فقط من الناحية النفسية والتكتيكية، فالمادة تمثل حصانة لرئيس الدولة ما دام رئيس دولة".

وأوضح زايد المسلمين، في مقابلة حصرية مع وكالة الوئام الوطني للأنباء، أن" مفهوم الخيانة العظمي مفهوم واسع لا يمكن تحديده أو حصره في جرم معين"، قائلا إن "كل استخفاف بالمسؤولية يترتب عليه ضرر فاحش بالأمة والوطن يمكن ان ينطبق عليه مفهوم الخيانة العظمى".

ونبه الى أن الرئيس" مسؤول عما يصدره من أوامر سواء كانت مكتوبة او شفهية إن ثبت بالدليل او القرينة انه اصدرها للوزراء"، مؤكدا أن ذلك "لا يعفي الوزراء من المسؤولية عن قرارات أصدروها أو نفذوها خارج إذن القانون وترخيصه".

 

نص المقابلة:

 

وكالة الوئام: ما مدى وجاهة تمسك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالحصانة التي تتضمنها المادة 93 من الدستور؟

 

الأستاذ زايد المسلمين: لا وجاهة للتمسك بتلك المادة من الناحية القانونية، ربما فقط من الناحية النفسية والتكتيكية، فالمادة تمثل حصانة لرئيس الدولة ما دام رئيس دولة فهي له بصفته تلك، وأي حصانة تدور مع الصفة التي وجدت لها وجودا وعدما، فبوجودها تستمر وبانتفاء الصفة تزول، وقد وجدت الحصانة الدستورية للرئيس تطبيقا لمبدإ الفصل بين السلطات.

نعم قد يكون التمسك بها أمام اللجنة البرلمانية واردا، لكنه غير مستساغ ولا وارد في وجه الادعاء العام والضبطية القضائية.

فلا توجد حصانة دائمة من المهد إلى اللحد ولا أحد فوق القانون، وعدم التعاون مع التحقيق مخالفة في حد ذاته، فهو تحقيق ابتدائي قد لا يترتب عليه المتابعة أو العقاب.

 

وكالة الوئام: هل تقتصر الخيانة العظمى، المبينة في المادة، على التفريط في الحوزة الترابية؟

أم أنها تشمل إفلاس المؤسسات والثراء من أموال الخزينة العامة؟ 

 

الأستاذ زايد المسلمين: مفهوم الخيانة العظمي مفهوم واسع لايمكن تحديده أو حصره في جرم معين، وفي رأيي أن كل استخفاف بالمسؤولية يترتب عليه ضرر فاحش بالأمة والوطن يمكن ان ينطبق عليه والمجلس الدستوري هو المرجع في تحديد مدلولاته.

 

وكالة الوئام: هل يعتبر تنفيذ بعض وزراء العشرية لأوامر الرئيس السابق الشفهية عامل إدانة له، أم أن مسؤوليته تقتصر على الأوامر المكتوبة؟

 

الأستاذ زايد المسلمين: للرد علي هذا السؤال لا بد ان نشير إلى انه لتلافي مبدأ عدم مسؤولية الرئيس أمام البرلمان تم التعويض عن ذلك بمسؤولية الحكومة، أي الوزراء، وتم إقرار إلزامية توقيع الوزير الاول وبعض الوزراء مع الرئيس لأكثر القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية، وهذا المعنى يجعل الوزراء مسؤولين مسؤولية مباشرة عما يصدرونه من قرارا ت سواء مع الرئيس وبأوامر منه او بانفراد.

ويترتب على ذلك ان الرئيس مسؤول عما يصدره من أوامر سواء كانت مكتوبة أو شفهية إن ثبت بالدليل او القرينة انه اصدرها للوزراء، ولا يعفي ذلك الوزراء من المسؤولية عن قرارات أصدروها او نفذوها خارج إذن القانون وترخيصه، فهم مسؤولون عن الخطإ سواء مع الرئيس أو بدونه.

 

وكالة الوئام: شكرا لكم، المحامي والخبير القانوني الأستاذ زايد المسلمين.

 

 

ثلاثاء, 29/09/2020 - 00:45